السيد موسى الحسيني الزنجاني
308
المسائل الشرعية
الفريضة الفائتة واحدة ، فالأحوط - مع الإمكان - تقديمها على الصلاة الأدائية حتّى إذا كانت من الأيّام السابقة . مسألة 1394 : إذا تذكّر في أثناء الصلاة بأنّ صلاة واحدة أو أكثر قد فاتته من ذلك اليوم ، أو قد فاتته صلاة واحدة فقط من الأيام الماضية ، فإن كان في متسعٍ من الوقت ويمكنه العدول بالنية إلى قضاء الصلاة التي فاتته ، فالأحوط أن ينوي القضاء ، مثلًا إذا كان في أثناء صلاة الظهر وتذكّر قبل ركوع الركعة الثالثة بأنّ صلاة الصبح من ذلك اليوم كانت قد فاتته ، فإن كان لديه متسع من الوقت ، يعدل بنية الصلاة إلى قضاء صلاة الصبح ويتمّها ركعتين ، وبعد ذلك يصلّي صلاة الظهر ؛ ولكن إذا لم يكن الوقت متسعاً ، أو كان ولكن لا يمكنه العدول لفوات محلّه - كما لو كان قد دخل في ركوع الركعة الثالثة فتذكّر عدم الإتيان بصلاة الصبح - لا يجوز له العدول ، بل يتمّ صلاة الظهر ثمّ يأتي بصلاة الصبح قبل الاتيان بالعصر على الأحوط إن لم يكن وقت العصر ضيقاً . مسألة 1395 : إذا فاتته فرائض من الأيام الماضية ، وصلاة واحدة أو أكثر من نفس اليوم ، فإن لم يتسع الوقت لقضاء جميعها قبل الاتيان بصلاة الحاضرة أو يريد قضاء الجميع في ذلك اليوم ، فالأحوط أن لا يترك تقديم صلاة القضاء لذلك اليوم على الحاضرة . مسألة 1396 : لا يصح القضاء عن الحيّ وإن كان عاجزاً عن الإتيان به مباشرة . مسألة 1397 : يجوز الاتيان بصلاة القضاء جماعةً ، من دون فرق بين أن يكون صلاة الامام أداءً أم قضاءً ، كما لا يشترط اتحاد صلاة الإمام والمأموم ؛ فعلى هذا يصحّ الايتمام في قضاء صلاة الصبح - مثلًا - بالامام الّذي يصلّي غيرها من الفرائض اليومية .